الإمام مالك

846

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

قَالَ : فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ : لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ؛ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ . وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الْأَسْوَدِ الزُّهْرِيِّ ، وهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ « 1 » ، يَأْمُرُهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، وَأَنْ يُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي « 2 » . قَالَ : فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَجَهَّزَتْ صَفِيَّةُ ، امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، امْرَأَتِي ، حَتَّى أَدْخَلَتْهَا عَلَيَّ ، بِعِلْمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، ثُمَّ دَعَوْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، يَوْمَ عُرْسِي ، لِوَلِيمَتِي ، فَجَاءَنِي . مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَرَأَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ، فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ « 3 » . قَالَ مَالِكٌ : يَعْنِي بِذلِكَ ، أَنْ يُطَلِّقَ « 4 » فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً « 5 » .

--> الطلاق : 79 ( 1 ) بهامش الأصل في « توزري : يومئذ » . ( 2 ) بهامش الأصل « ليس هذا مذهب مالك ، وهو بدعة ، ومخالف للسنة ، وإنما هو مذهب أبي حنيفة ، وأشهب من أصحابنا ، وذلك إذا لم يراجعها في خلال ذلك ، وهو يريد بذلك أن يطلقها ليطول عليها العدة ، وقد أدخله سحنون في المدونة عن ابن مسعود » . « ليس ذلك بطلاق » : للإكراه ، الزرقاني 3 : 279 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1695 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 366 في الطلاق ، كلهم عن مالك به . ( 3 ) في نسخة عند الأصل « لقبل » . وبهامشه « في موطأ ابن القاسم : لقبل عدتهن . قال ، قيل : العدة يطلق الرجل المرأة في طهر لم يمسسها فيه » . وفي ن وق « لقبل عدتهن » . ( 4 ) في نسخة عند الأصل « الرجل » . ( 5 ) رمز في الأصل على « قال » علامة « ع » ، وكذلك على « مرة » وبهامشه « المعلم عليه لعبيد اللَّه ، وطرحه ابن وضاح » . وبهامش ق طرحه ابن وضاح من قوله « قال مالك » إلى ههنا . وليس في ن أيضا . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1696 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 367 في الطلاق ، كلهم عن مالك به .